للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يقبل - قوله - إلا ببينة، وليس للوكيل في بيع أو شراء أن يشتري أو يبيع من نفسه أو ولده أو والده أو زوجه أو مكاتبه، وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي، ومضارب وشريك عنان ووجوه.

وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمنًا أو بدون ما قدره له أو اشترى له بأكثر صح، وضمن النقص في المبيع، والزيادة في الشراء عن المقدر له، وما لا يتغابن بمثله عادة (١)، والوصي والناظر كالوكيل في ذلك، وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح، أو قال له: بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو قال: اشتر بهذا حالًا فاشترى به مؤجلًا ولا ضرر فيهما صح؛ لأنَّه زاده خيرًا، وإن قال لوكيله: بعه لزيد، فباعه لعمرو لم يصح.

وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض به الموكل، فإن جهل عيبه رده الوكيل أو الموكل إن لم يرض به، ووكيل البيع يسلمه (٢)، ولا يقبض الثمن بغير قرينة (٣) تدل على الإذن فيه (٤)، ويسلم وكيل المشتري الثمن - للبائع -، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد لم يصح، والوكيل في الخصومة لا يقبض، وفي القبض له الخصومة.

ولا يضمن وكيل في الإيداع، إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع، لعدم الفائدة في الإشهاد؛ لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، وأما


(١) لتفريطه بترك الاحتياط، وطلب الأحظ لموكله. وانظر: منار السبيل (١/ ٣٥٩).
(٢) أي: يسلم المبيع لمشتريه بلا نزاع؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه؛ لأنَّه من تمامه. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٢٦).
(٣) قرينة: فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران، واقترن الشيئان وتقارنا، وجاؤوا قرانى، أي: مقترنين. انظر: مادة قرن في لسان العرب (١٣/ ٣٣٦)، ومختار الصحاح (٢٢٢).
(٤) لأنَّه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، فلم يملكه بغير إذن الموكل. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>