للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما جزءًا معلومًا مشاعًا من الربح، ولو متفاضلًا لتفاوتهم في الحق، ولو لم يكن على قدر المالين (١)، والخسران على قدر المالين.

فإن فقد شرط فسدت، ويكون الربح على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه، بأجرة نصف عمله.

وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط، كالشركة، والمضاربة، والوكالة، والوديعة والرهن والهبة.

وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، كبيع، وإجارة، ونكاح، وقرض.

ولكل من الشريكين أو الشركاء أن يبيع مال الشركة، ويشتري ويأخذ ثمنًا ومثمنًا، ويعطي ثمنًا ومثمنًا، ويطالب بالدين ويخاصم، ويفعل ما فيه حظ للشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لا أن يكاتب رقيقًا أو يزوجه، أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه.

ولا يشترط تساوي المالين، وإن تلف أحد المالين فهو في ضمانهما (٢).

النوع الثاني: المضاربة: وهي أن يدفع إنسان من ماله إلى آخر شيئًا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما، بحسب ما يتفقان عليه، بشرط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، وأن يكون معينًا معلوم القدر، ولا يعتبر


= الشافعية إلى جواز كون رأس مال الشركة من الأثمان والمثليات دون المتقومات. وانظر: الهداية (٣/ ١٠٧)، والكافي (١/ ٣٩٠)، والإقناع (٢/ ٧١)، والفقه الميسر (١/ ١٧).
(١) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن قسمة الربح تكون مبنية على اشتراط الشركاء، وذهب المالكية والشافعية، إلى أن قسمة الربح تكون على مقدار الملك، وانظر: الهداية (٣/ ١٠٨)، والمدونة (١٢/ ٥٥)، والإقناع (٢/ ٧٢)، والفقه الميسر (١/ ١٧١).
(٢) لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد، فكذلك في الضمان. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>