قبضه بالمجلس، ولا القبول بل تكفي مباشرة العمل، ولا تصح بعروض ولا بفلوس ولو رائجة، وأن يشترط للعامل جزء معلوم، من الربح مشاعًا، فإن فقد شرط فهي فاسدة.
ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة ففي المال، أو ربح فللمالك، وإن تبرع العامل بالعمل فلا شيء له، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه، فإن اشتراه بغير إذنه صح وعتق على رب المال، وضمن ثمنه لتفريطه، ولو لم يعلم أنه يعتق.
ولا نفقة للعامل في المضاربة إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلفا فيها فله نفقة مثله عرفًا، من طعام وكسوة.
ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، ولا يملك الأخذ منه، إلا بإذن رب المال.
وحيث فسخت المضاربة والمال عرض فرضي ربه بأخذه، قومه ودفع للعامل حصته من الربح، وإن لم يرض فعلى العامل بيعه، وقبض ثمنه.
والعامل أمين يصدق بيمنيه في قدر رأس المال، وفي قدر الربح وفي الهلاك والخسران، إن لم تكن بينة تشهد بخلافه.
ولو أقر عامل بالربح ثم ادعى تلفًا أو خسارة قبل قوله في ذلك، لا غلطًا أو كذبًا أو نسيانًا.
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل، من الربح الحاصل، وكذا المساقاة والمزارعة إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره.
ولو اختلفا في الجزء المشروط لمن هو، كان للعامل؛ لأنَّه الذي تتقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله فيحلف مدعيه (١).
(١) أي: مدعي كون المشروط للعامل، وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح، فقول مالك بيمينه، فلو قال: شرطت لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه، فالقول قول المالك؛ لأن القول قول المنكر. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ٢٥٧).