للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكرهه قادر ظلمًا بعقوبة مؤلمة كضرب وحبس له أو لولده، أو تهديد من قادر يغلب على ظنه وقوع ما هدده به (١)، بخلاف غير ولده من باقي أقاربه، ومن قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.

ويقع الطلاق بائنًا لا الخلع في نكاح مختلف فيه كالذي بغير ولي ولو لم يره المطلق، ولا يستحق عوضًا سئل عليه، ولا يكون بدعيًا في حيض (٢).

ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، وأن يتوكل عن غيره (٣) وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحدد له موكله حدًا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، وإن قال لها: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال لها: أمرك بيدك، أو وكلتك في طلاقك (٤)، ويبطل التوكيل بالرجوع والوطء (٥).


= أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. انظر: الفتاوى (٢٨/ ٣٣٩)، والإنصاف (٨/ ٣٢٤).
(١) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره بغير حق لا يقع، وذهب الحنفية إلى أن طلاق المكره بغير حق يقع على زوجته ولو لم ينوه، لأن الله لم يفرق بين الطلاق المكره وغيره، لكن يشترط المالكية أن لا يكون قادرًا على التورية، فإن كان قادرًا عليها وتركها، فإن طلاقة يقع، بخلاف ما إذا لم يكن قادرًا عليها، بينما الشافعية لا يشترطون التورية. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٧)، والثمر الداني (٣٥٧)، والإقناع (٢/ ٢٧١)، والفقه الميسر (٣/ ١٠٨).
(٢) لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة.
(٣) لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٣).
(٤) لأنَّه مفرد مضاف فيعم. وأنظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٣).
(٥) يبطل توكيل الزوج بالرجوع عن الوكالة، ويصدق الزوج فيها، وتبطل وكالته لامرأته في طلاق نفسها بالوطء لدلالة الحال على طلب الاستدامة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٣).

<<  <   >  >>