(١) ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن طلاق المكره بغير حق لا يقع، وذهب الحنفية إلى أن طلاق المكره بغير حق يقع على زوجته ولو لم ينوه، لأن الله ﷾ لم يفرق بين الطلاق المكره وغيره، لكن يشترط المالكية أن لا يكون قادرًا على التورية، فإن كان قادرًا عليها وتركها، فإن طلاقة يقع، بخلاف ما إذا لم يكن قادرًا عليها، بينما الشافعية لا يشترطون التورية. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٧)، والثمر الداني (٣٥٧)، والإقناع (٢/ ٢٧١)، والفقه الميسر (٣/ ١٠٨). (٢) لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة. (٣) لأن الطلاق إزالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالعتق. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٣). (٤) لأنَّه مفرد مضاف فيعم. وأنظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٣). (٥) يبطل توكيل الزوج بالرجوع عن الوكالة، ويصدق الزوج فيها، وتبطل وكالته لامرأته في طلاق نفسها بالوطء لدلالة الحال على طلب الاستدامة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٢٣).