للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفيء، وهو مصالح المسلمين (١)، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعم من في البلاد منهم بحسب الطاقة، غنيهم وفقيرهم سواء، وسهم لفقراء اليتامى، وهم من لا أب له ولم يبلغ الحلم، وسهم للمساكين أهل الحاجة فيعم الفقراء، وسهم لابن السبيل.

ويعطي أربعة الأخماس لمن شهد الوقعة من الغانمين وإن لم يقاتل (٢)، للراجل ولو كافرًا سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين وهو ما أبوه فقط عربي، أو مقرف وهو: ما أمه فقط عربية، أو برذون وهو: ما أبواه نبطيان سهمان (٣)، ولا يسهم لغير الخيل، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل (٤).

ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط: البلوغ، والعقل، والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ (٥) له ولم يسهم.

* * *


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلى أن الفيء لا يخمس، بل كله لرسول الله ومن معه، في قوله تعالى ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [الحشر: ٧].
وذهب الشافعية إلى أنه يخمس كخمس الغنيمة. وانظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٩)، والفواكه الدواني (٢٤٠٠)، والإقناع (٢/ ٤٧٩)، والفقه الميسر (٢/ ٢٥٢).
(٢) وتستحق الغنيمة بأحد أمرين، إما يكون حاضرًا للقتال، أو يكون ردءًا لمن حضر القتال، فيسهم لدليل وجاسوس ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههم، وإن لم يشهدوا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٣٥).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: الخيل.
(٤) لأن حاجته إلى الثاني حقيقية، لكون إدامة ركوب واحد يضعفه، وبمنع القتال عليه، بخلاف ما فوق ذلك فإنه مستغنى عنه، فيعطى صاحبها خمسة أسهم، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٨٠).
(٥) رضخ له من ماله يرضخ رضخًا: أعطاه، والرضيخة: العطية المقاربة، انظر: مادة رضخ في لسان العرب (٣/ ١٩)، ومختار الصحاح (١٠٣).

<<  <   >  >>