وذهب الشافعية إلى أنه يخمس كخمس الغنيمة. وانظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٩)، والفواكه الدواني (٢٤٠٠)، والإقناع (٢/ ٤٧٩)، والفقه الميسر (٢/ ٢٥٢). (٢) وتستحق الغنيمة بأحد أمرين، إما يكون حاضرًا للقتال، أو يكون ردءًا لمن حضر القتال، فيسهم لدليل وجاسوس ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههم، وإن لم يشهدوا. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٣٥). (٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: الخيل. (٤) لأن حاجته إلى الثاني حقيقية، لكون إدامة ركوب واحد يضعفه، وبمنع القتال عليه، بخلاف ما فوق ذلك فإنه مستغنى عنه، فيعطى صاحبها خمسة أسهم، انظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٨٠). (٥) رضخ له من ماله يرضخ رضخًا: أعطاه، والرضيخة: العطية المقاربة، انظر: مادة رضخ في لسان العرب (٣/ ١٩)، ومختار الصحاح (١٠٣).