للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو بشرته تاب إلى الله تعالى، فإن كان لضرورة فلا إثم عليه، ويعتبر تمليك الفقير (١)، فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة.

* * *


(١) ذهب الحنفية والمالكية إلى اعتبار الإطعام دون التمليك، وذهب الشافعية والحنابلة إلى اعتبار التمليك دون الإطعام. وانظر: الهداية (٤/ ١٧٨)، والثمر الداني (٣٠٧)، والإقناع (٢/ ٥١٩).

<<  <   >  >>