للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكسر عظمها (١)، وطبخها أفضل، وحكمها كالأضحية (٢)، لكن يباع جلد ورأس وسواقط (٣) ويتصدق بثمنه.

ولا يجزئ في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة إلا كاملة، وكره لطخ المولود من دمها (٤) (٥).

ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى (٦)، ويحنك بتمرة بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه، ولو نوى بالأضحية عقيقة وأضحية أجزأ (٧).


(١) ذهب المالكية إلى استحباب كسر عظم العقيقة بعد ذبحها مخالفة لأهل الجاهلية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب تقطيع العقيقة من مفاصلها تفاؤلًا بالسلامة. وانظر: بداية المجتهد (١/ ٦٤٩)، والإقناع (٢/ ٥٢٤).
(٢) فيما يجزئ ويستحب ويكره، وأكل وهدية وصدقة. وانظر: حاشية الروض المربع (٤/ ٢٥١).
(٣) السواقط: السَّقَطُ من الأَشياء ما تُسْقِطُه فلا تَعْتَدُّ به، من الجُنْد والقوم ونحوه، والسُّقاطاتُ من الأَشياء ما يُتَهاون به، من رُذالةِ الطعام والثياب ونحوها، والسَّقطُ رَدِيءُ المَتاع، والمقصود به الكرش والمصران والطحال والرئة والقلب والكلى. انظر: لسانَ العرب مادة سقط (٧/ ٣١٧).
(٤) وهذا فعل أنكره سائر أهل العلم. انظر: منار السبيل (١/ ٢٦٠).
(٥) كرهه المالكية والشافعية والحنابلة، ونصوا عليه، ولم أعثر على رأي الحنفية فيما بين يدي من المصادر، والله أعلم. وانظر: أشرف المالك (١/ ١٣٣)، والإقناع (٢/ ٥٧).
(٦) ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية التأذين والإقامة في أذن الطفل، وذهب المالكية إلى الكراهة. وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٥)، ومواهب الجليل (١/ ٤٩٤)، والإقناع (٢/ ٥٢٤).
(٧) كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة، فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية. وانظر: منار السبيل (١/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>