للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقضي الحائض والنفساء الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منهما بل يحرمان كالطواف، وقراءة القرآن (١)، ومس المصحف، واللبث في المسجد لا المرور به، إن أمنت تلويثه.

ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق، بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، وأن لا يجد غير زوجته الحائض، فإن أولج قبل انقطاعه ولو بحائل أو مكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا فكفارته التصدق بدينار أو نصفه، ويسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل.

وله أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، ويحرم طلاقها، ويقع، وإذا انقطع دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق (٢) واللبث بوضوء في المسجد (٣)، فإن عدمت الماء تيممت، وحل وطؤها.

ويوجب الحيض خمسة أشياء: الغسل عند الانقطاع، والبلوغ، والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار أو نصفه، وتجزئ المسكين واحد، والعدة به، والحكم ببراءة الرحم.

والمبتدأة بصفرة (٤) أو كدرة (٥) تجلس عن الصلاة ونحوها بمجرد


(١) ضبة تصحيحية.
(٢) ضبة تصحيحية.
(٣) ذهب الحنفية إلى جواز وطء من طهرت من الحيض قبل الغسل، وذلك إذا انقطع الدم لأكثر الحيض، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى تحريم الوطء، قبل الغسل أخذًا بظاهر النص. انظر: مراقي الفلاح (١/ ٨٩)، وبداية المجتهد (١/ ٨٨)، والإقناع (١/ ٢٤٧).
(٤) الصفرة: لون الأصفر، وفعله الاصفرار، وانظر: مادة صفر في لسان العرب (٤/ ٤٦٣)، ومختار الصحاح (١٥٣).
(٥) الكدرة: الكدر نقيض الصفاء، ومن الألوان ما نحا نحو السواد والغبرة، والاسم الكدرة والكدورة، وانظر: مادة كدر في لسان العرب (٥/ ١٣٤)، ومختار الصحاح (٢٣٥).

<<  <   >  >>