للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رؤيته أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ولا توطأ (١)، فإن انقطع دمها لأكثره فما دونه، اغتسلت عند انقطاعه أيضًا وجوبًا، فإن تكرر ذلك في ثلاثة أشهر فهو حيض، وثبتت عادتها، وتقضي ما وجب فيه، من نحو صيام وطواف (٢)، وإن لم يعد حيضها أو أيست قبل التكرار لم تقض.

وإن جاوز الدم أكثر الحيض فهو استحاضة، فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يجاوز الأسود أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، وكذا إن كان بعضه ثخينًا أو منتنًا وصلح حيضًا فتجلسه في الشهر الثاني، ولو لم يتكرر أو يتوال (٣)، والأحمر والرقيق استحاضة تصوم فيه وتصلي، وإن لم يكن دمها متميزًا قعدت من نحو الصلاة من كل شهر أقل الحيض، حتى يتكرر ثلاثًا، فتجلس غالب الحيض ستًا أو سبعًا، بتحر من كل شهر، من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي.

والمستحاضة المعتادة: التي تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه إن كانت مميزة تجلس عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز صالح، قعدت غالب الحيض، من أول كل مدة علم الحيض فيها، وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي، كالعالمة بموضعه، الناسية لعدده (٤)، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر جلست أيام عادتها من أول الوقت الذي كان الحيض


(١) إنما أمرت بالعبادة احتياطًا لبراءة ذمتها، لأن الظاهر أنه حيض. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٨٥).
(٢) لأنه ثبت حيضها، فما أدته من العبادات كان باطلًا حكمًا، فعليها الإعادة.
(٣) أي: تدع زمنه الصلاة والصوم ونحوها مما تشترط له الطهارة، ولو لم يتكرر ما صلح أن يكون حيضًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٨٩).
(٤) فتجلس غالب الحيض، في موضعه من أوله. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣٩٢).

<<  <   >  >>