للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٤١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (١).

٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (٢).

٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (٣).

٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (٤): فحرماه (٥).

٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (٦).

٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (٧).

٧٤٧ - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (٨).

٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (٩).


(١) الإشراف ٢: ٣١٨ ب، والإقناع ٩٥ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٣٢١ أ، والإقناع ٩٥ أ.
(٣) الإقناع ٩٨ أ.
(٤) هو، الليث بن سعد عبد الرحمن، ويكنى أبا الحارث، أصله من أصبهان، ولد سنة ٩٤ هـ، وأجمع العلماء على جلالته وإمامته، وعلة مرتبته في الفقه والحديث، وقال فيه الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، وكان الليث
إمام أهل مصر في زمانه، وتوفي سنة ١٧٥ هـ، وتهذيب الأسماء القسم الأول، الجزء الثاني ص ٧٤، وتاريخ خليفة بن خياط ٤٤٩، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٧٨.
(٥) الإقناع ٩٥ ب.
(٦) الإشراف ٢: ٣٢٣ أ، والإقناع ٦٩ أ، ١٠٩ ب، والمغني ١١: ٤١.
(٧) الإشراف ٢: ٣٢٣ ب، والإقناع ٩٦ أ، ومراتب الإجماع ١٥١، والمغني ١١: ٧٣.
(٨) الإشراف ٢: ٣٢٤ ب، ويزيد بعد لفظة الله "ورسوله" .. فقد أباح من دم مسلم من جهة القصاص، أو بالكفر بعد الإيمان أو بالزنا بعد الإحصان، أو الديات حيث أوجبهما الله بتلك مخصوصة مستخرجة من جملة الأمور التي حرمها الله في كتاب، وعلى لسان نبيه ... وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحلب ماشية قوم إلا بإذنهم، إلا أن يمر جائع أو عطشان مضطر بماشية، أو مال فيباح له ذلك؛ والإقناع ٩٧ ب.
(٩) الإشراف ٢: ٣٣٠ ب.

<<  <   >  >>