(٢) يعرف الإمام الشافعي -مؤسس علم الأصول- في رسالته ص ٤٧٢ الإجماع أنه: "لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل والحرمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم"، ويبدو لنا أنه يقصد بجماعة المسلمين أهل الاجتهاد والفتيا في المسائل الخفية التي تحتاج إلى الرأي والنظر، وإجماع أمة المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة بأدلته القطعية الثبوت والدلالة. وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٩١، وما بعدها. ويكاد يكون التعريف الغالب بين علماء الأصول بأن الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي عملي، الورقات وشرحها بهامش إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٦٥، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٧٤، وكشف الأسرار "٣: ٢٢٦". (٣) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة "٢: ١٤٣"، والمحصول للرازي الجزء الثاني، القسم الأول ص ٢٥٧. (٤) روضة الناظر "٢: ١٤٣". (٥) أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا بلفظ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف، فعليكم بالسواد الأعظم"، سنن ابن ماجه "٢: ١٣٠٣" برقم ٣٩٥٠.