للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.

٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.

٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).

٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).

٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).

٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).

٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"

٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).


(١) اختلاف العلماء ١: ١٢٦ أ، الإقناع ٩ أ، والمغني ١: ٦٩٥.
(٢) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ ١: ١٠٨، وفيات الأعيان ٥: ٢٨٠ - ٢٨٣، وحيلة الأولياء ٥: ١٧٧ وطبقات ابن سعد ٧: ٤٥٣، طبقات الشيرازي ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ١٥٥ - ١٦٠.
(٣) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب.
(٤) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والمغني ٢: ١٩٣، ١٤٤.
(٥) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٤ يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان النساء يصلين معه في الجماعة".
(٦) اختلاف العلماء ١: ١٢٨ ب، والإقناع ١٠ ب، والمغني ٢: ١٤٥.
(٧) اختلاف العلماء ١: ١٩٢، والإقناع ١١ أ، والمغني ٢: ١٥٧.
(٨) الإقناع ١١ أ، واختلاف العلماء ١: ١٩٣ ب، والمغني ٢: ١٥٩.

<<  <   >  >>