(٢) فتح الباري ٣: ٥٢٩، والجموع ٨: ١٨١، ونيل الأوطار ٥: ٤٤، والإقناع ٣٦ أ. (٣) المجموع ٣: ١٨٣. (٤) الإقناع ٣٦ أ. (٥) شرح صحيح مسلم ٣: ٤٣٢. (٦) الإقناع ٣٦ أ، والمغني ٣: ٤٧٦، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص ٢١ يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء. (٧) المجموع ٨: ٢١٢، والمغني ٣: ٤٦١. (٨) المجموع ٨: ٢١٠، والمغني ٣: ٤٦٤، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨١، وإنما عليهن التقصير، والإقناع ٣٧ أ. (٩) المغني ٣: ٤٦٥، والمجموع ٨: ٢٢٠، والإقناع ٣٧ أ.