للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١).

١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢).

١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣). "٦/ ب"

١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤).

١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥).

١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦).

١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧).

١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨).

٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩).


(١) المغني ٣: ٤٨١.
(٢) فتح الباري ٣: ٥٢٩، والجموع ٨: ١٨١، ونيل الأوطار ٥: ٤٤، والإقناع ٣٦ أ.
(٣) المجموع ٣: ١٨٣.
(٤) الإقناع ٣٦ أ.
(٥) شرح صحيح مسلم ٣: ٤٣٢.
(٦) الإقناع ٣٦ أ، والمغني ٣: ٤٧٦، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص ٢١ يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء.
(٧) المجموع ٨: ٢١٢، والمغني ٣: ٤٦١.
(٨) المجموع ٨: ٢١٠، والمغني ٣: ٤٦٤، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨١، وإنما عليهن التقصير، والإقناع ٣٧ أ.
(٩) المغني ٣: ٤٦٥، والمجموع ٨: ٢٢٠، والإقناع ٣٧ أ.

<<  <   >  >>