للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر (١).

٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين (٢). "٩/ أ".

٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن (٣).

٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة (٤).

٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين (٥).

٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث (٦).

٢٨٧ - وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده (٧).

٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (٨).


(١) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، ومراتب الإجماع ١٠٢، والإفصاح ٢: ٨٨، والروضة ٦: ٢٧.
(٢) الإقناع ٢٦ أ، والأوسط ٢: ٢٤ أ، والمغني ٧: ١٢.
(٣) الأوسط ٢: ١٢٤ أ، والإقناع ٢٦ أ، والمغني ٧: ١١.
(٤) الأوسط ٢: ١٢٤ ب، والإقناع ٢٦ أ، والمغني ٧: ١٣، والإفصاح ٢: ٨٨.
(٥) الأوسط ٢: ١٢٥ أ، والإفصاح ٢: ٨٨، والمغني ٧: ٨، ٩.
(٦) الأوسط ٢: ١٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٥٧، والإقناع ٢٦ أ.
(٧) الأوسط ٢: ١٢٥ ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص ١٩٧ - وهو الصحيح الذي نراه اليوم.
(٨) الأوسط ٢: ١٢٦ أ، والإفصاح ٢: ٨٣.

<<  <   >  >>