للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها (١).

٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق (٢).

٣٥٦ - وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار (٣).

٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال (٤).

٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار (٥).

٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها (٦).

٣٦٠ - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين (٧).

٣٦١ - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.


(١) الإشراف ٢: ٨ ب، والأوسط ٢: ١٧٤ أ، والمغني ٧: ٣٥٠.
(٢) الإشراف ٢: ٩ ب, والمغني ٧: ٢٥٥، ٩: ٢٧٨.
(٣) الإشراف ٢: ١٠، والأوسط ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٤٣ أ، والإفصاح ٢: ١٣٤.
(٤) الإشراف ٢: ٢٢ ب، والأوسط ٢: ١٨٢ أ.
(٥) الأوسط ٢: ١٨٢ أ، والإفصاح ٢: ١٣٤، والمغني ٧: ٥٧٩.
(٦) الأوسط ٢: ١٨٢ ب، والمغني ١٠: ١٢٦، والإقناع ٤٨ ب.
(٧) المغني ١٠: ١٢٨، ١٣١.

<<  <   >  >>