للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١).

٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢).

٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣).

٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤).

٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥).

٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦).

٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧). (١١/ب)

٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨).

٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩).


(١) الإشراف ٢: ٣٠، والإفصاح ٢: ١٧٨، والمغني ٧: ٤٧٥، ٤٧٧.
(٢) الإشراف ٢: ٣٢ أ، والمغني ٩: ٢٠٦.
(٣) الإشراف ٢: ٣٢ ب، والمغني ٩: ٢٠٥.
(٤) الإشراف ٢: ٣٣ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥١١.
(٦) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥٠٦.
(٧) الإشراف ٢: ٣٦ أ، والمغني ٧: ٤٠٤.
(٨) الإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٣٧.
(٩) الإشراف ٢: ٣٦ ب، والإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٠٩، ٤١٠.

<<  <   >  >>