للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو غيرها.

ولهذا صور منها:

١. أن يعلّق على يده أو على عنقه، أو على بيته، أو على سيارته آيات؛ باعتقاد أنَّها تدفع العين أو ترفع البلاء، وسيأتي الكلام على هذا في المسألة الخامسة.

٢. أن يضع تميمة مجردة عن الكتابة مع اعتقاد نفعها، أو دفعها.

٣. أن يضع تميمة فيها كتابات ليست من القرآن، كتوسلٍ بأحدٍ، أو طلاسمَ.

٤. أن يضع تميمة فيها دعاء لله أن يحفظ لابسها، ونحو ذلك.

ومناسبة الباب للتوحيد ولما قبله: أنَّه لما كانت التمائمُ شِركًا، ومِن الرقى ما هو شرك لما فيها من التعلق بغير الله في كشف الضرّ وجلب النفع، ناسب أن يذكر ذلك في كتاب التوحيد.

وهذا الباب مكمّل لما قبله، فقد ذكر فيه أنواعًا مكمّلة للباب السابق، لكنّه أفرد الرقى في هذا الباب؛ ليبيّن أنَّها ليست كلها شركًا كالذي تقدّم ذكره في الباب السابق.

المسألة الثانية: حكم الرقى.

أهلُ العلم يُقَرِّرون أنَّ الرُقى قسمان:

١ - رقى جائزة: وهي الرقية الشرعية التي بالقرآن والأدعية والأذكار الواردة في الشرع، والأدلة على هذه كثيرة، منها رقية النبيّ لبعض أصحابه، وأمرُه أسماء بنت عميس أن ترقى أبناءها أبناء جعفر بن أبي طالب (١)، وحديث: «لَا


(١) أخرجه مسلم (٢١٩٨) من حديث جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: «مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ» قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: «ارْقِيهِمْ» قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ».

<<  <   >  >>