للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن مسعود : «لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا» (١).

وعن حذيفة عن النبيّ قال: «لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ» (٢).

وجاء عن إبراهيم النخعي: «أنَّه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك، قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان» (٣) (٤).

[(الشرح)]

هذا الباب قريب من الباب السابق، إلّا أنَّ الأول في وجوب إفراد الله


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٧٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٤٦٨)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٧): رجاله رجال الصحيح.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، وأحمد (٥/ ٢٨٤)، والنسائي في الكبرى (١٠٧٥٥)، الطحاوي في شرح المشكل (٢٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢١٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٧).
(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٣٤٤).
(٤) فيه مسائل:
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعمّ الأصغر.
الثالثة: أنَّ الحلف بغير الله شرك. الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا، فهو أكبر من اليمين الغموس.
الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ.

<<  <   >  >>