للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنعم، وهذا في إفراد الله بالمشيئة والحلف والاستعاذة ونحو ذلك، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: مراد المؤلف بالباب ذِكرُ صورةٍ مِنْ صور جعل الندِّ مع لله تعالى، ومعلومٌ أنَّ الندَّ هو المِثلُ والنظير، وجعلُ الندِّ لله: صرفُ أنواعِ العبادة أو شيء منها لغير الله، واتخاذُ الأنداد نوعان:

١ - شركٌ أكبر: كمن يدعو غير الله، ونحو ذلك من العبادات.

٢ - شركٌ أصغر: وهو ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، وهو المراد هنا؛ حيث ساق ألفاظًا يجب لمن أراد تحقيق التوحيد التحرز منها، ولو لم يقصد بها معناها، إذ هي من الشرك في الألفاظ.

وعلاقة الباب بالتوحيد: أنَّ المرء ينبغي أن يحقق توحيده، وأن يتحرز من كل لفظٍ يخالف التوحيد، ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب.

المسألة الثانية: ذكر المصنف عدّة عباراتٍ فيها إشكال، وهي:

١) قول: «والله وحياتك يا فلان، وحياتي»: وهذه فيها حلفٌ بغير الله، وتسويةٌ لغير الله بالله في هذا، والصواب أن يحلف بالله وحده.

وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله في الحديث الذي ذكره المصنف عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

ولذا يرى جمهور العلماء -بل حكى ابن عبد البر الإجماع-: «أن الحلف بغير الله لا يجوز» (١)، خلافًا لمن رأى أنَّه مكروه؛ لأنَّ الحلف عبادة، وفيها


(١) التمهيد (١٤/ ٣٦٦).

<<  <   >  >>