للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بابٌ من الشرك النذر لغير الله

وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان، الآية (٠٧) وقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة، الآية (٢٧٠)].

وفي الصحيح عن عائشة ، أن رسول الله قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» (١) (٢).

[(الشرح)]

النذر لغة: الإيجاب والإلزام.

وشرعًا: إلزامُ المكلّفِ نفسه لله شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع.

والكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: مرادُ المصنف بالباب، ومناسبة الباب لكتاب التوحيد:

بيَّن المصنف في الباب الأدلة على أنَّ النذر عبادة، وإذا كان كذلك فصرفُه لغير الله شركٌ أكبر ينافي التوحيد، ومعلوم أنَّ ضابط الشرك الأكبر: أن يصرف


(١) أخرجه البخاري (٦٦٩٦).
(٢) فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

<<  <   >  >>