للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• واعلم أنَّ النهي عامٌ، سواء كانت معلقة على الرقبة، أو على اليدِ أو الرِجل أو غيرها، وسواء أكانت على البعير أو الآدمي أو غيرهما، وإنّما نصّ على البعير؛ لأنَّه هو الذي كان منتشرًا عندهم.

وثاني الأحاديث: حديث ابن مسعود قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ».

وقد دلّ الحديثُ على تحريم الرُقى الشركية والتمائم والتولة، وأنَّها من الشرك. فأمّا الرقى والتمائم فتقدّم بيانها.

وأما التِوَلَةُ: فقال عنها المصنّف: شيءٌ يصنعونه يزعمون أنَّه يُحبِّبُ المرأة إلى زوجها والزوجَ إلى امرأته، وبهذا فسّره ابن مسعود كما عند ابن أبي حاتم والحاكم، وهو ضربٌ من السحر، وإنّما كان شركًا؛ لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى (١).

وهذه التمائم، والتولة، من حيث حكمها لها حالتان:

أ- تكون شركًا أصغر: إذا اعتقد أنَّ هذه الأمور سببٌ، وأنَّها لا تفعل بنفسها.


(١) وألحق ابن عثيمين بالتِوَلة «دبلةُ الخطوبة والزواج»، وهي خاتمٌ يوضع في يد الزوج عند الزواج، فما دام في يده فالعلاقة بينهما ثابتة، والعكس بالعكس، وعلى هذا فإذا لُبِست بقصد أن تكون سببًا للمحبة بين الزوجين، فهي محرمة؛ لأنَّها ليست سببًا للمحبّة لا شرعًا ولا قدرًا، ويمكن القول بأن: لبس الدبلة لا يخلو من حالات:
١. إن اعتقد أنَّها بنفسها تأتي بالمودة بين الزوجين، فشرك أكبر.
٢. إن اعتقد أنَّها سبب لحصول المودة بين الزوجين، فهذا شرك أصغر.
٣. إن لبسها بدون اعتقاد كل هذا، فإنَّه تشبه بالكفار فتحرم من هذا الجانب. انظر: القول المفيد (١/ ١٨١).

<<  <   >  >>