للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣) عن حفصة : «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ» ونُقِل عن أحمد قوله: «عن ثلاثة من أصحاب النبيّ ».

وعلى هذا يقال: إذا ثبت أنَّه ساحرٌ يستخدم في سحره ما يَصدُق عليه أنَّه سحرُ تأثيرٍ لا تخييلٍ، فهو ساحرٌ يجب قتله، وهذا قول الجمهور، ونقل هذا عن عمر وعثمان وابن عمر.

القول الثاني: أنَّ الساحر لا يُقتَل بمجرد السحر، إلّا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وهذا مذهب الشافعي، نقله عنه غير واحد، منهم الترمذي في سننه (١).

والصواب: ما عليه الجمهور، والنصوص صريحةٌ في الأمر بقتله مطلقًا، ولو لم يَقتُل بسحره؛ لما فيه من الضرر على الناس.

ويقول أهل العلم: إنَّ الساحر إذا ثبت عليه السحر يُقتَلُ ولا يُستتاب؛ لأنَّه ربما كذب وأظهر التوبة وبقى على سحره.

* خلاصة الباب: أنَّ السحر حرام، يوقع الساحر في الكفر والقتل، ويوبق طالب السحر في العقوبة العظيمة.


(١) انظر: الأم، للشافعي (١/ ٢٩٣)، سنن الترمذي (٤/ ٦٠).

<<  <   >  >>