للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) عن عمران بن حصين مرفوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ».

وقد خلص أهل العلم من مجموع الأحاديث إلى أنَّ إتيان العرَّافين والكهنة والسحرة له حالات:

أ- إتيانهم لسؤالهم وكشف باطلهم والإنكار عليهم: فهذا جائزٌ، بل مستحب لمن كان أهلًا لذلك.

ب- مجرد إتيانهم وسؤالهم بدون هذا القصد: فالوعيد فيه أنَّه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة، ولو أنَّه لم يصدقهم أو شكّ في صدقهم.

ج- أن يسألهم ويصدقهم: فَيُحَمل عليه ما ورد في الحديث أنَّه كفر بما أنزل على محمد ؛ لأنَّ فيه إعانةً للكاهن على الشرك بالله، وفيه تصديقٌ لمن ادَّعى علم الغيب.

واختلف في هذا الكفر، هو أكبر أم أصغر؟

* القول الأول: أنَّه كفر أكبر، لأنه هو المتبادر من إطلاق الكفر في الحديث.

* القول الثاني: أنه كفر أصغر، وهذا رواية عن أحمد، صوّبها ابن مفلح (١)، وحجتهم في هذا أمران:

١ - أنَّ حديث بعض أزواج النبيّ لفظه عند أحمد في المسند: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»، فذكر التصديق وبيّن


(١) الفروع (٦/ ١٧١).

<<  <   >  >>