للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ ذكره ابن عبد البر فقال ابن عباس: «وَاللَّهِ مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِينَ حَتَّى يُعَذَّبَكُمُ اللَّهُ، نُحَدِّثُكُمْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ وَتُحَدِّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (١).

ومراد ابن عباس: أنَّ النص لا يعارض بقول أحدٍ كائنًا من كان، والشاهد: مقالة ابن عباس، وإلّا فمسألة التمتع في الحج فيها خلاف.

فإذا كان هذا قول ابن عباس في الخليفتين الراشدين، فكيف بمن ترك قول رسول الله لقول من هو دونهم؟! قال الشافعي: «أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ : لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ» (٢).

قال ابن القيم: «فهلاّ قال ابن عباس، وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله منا، ولم يكن أحدٌ من الصحابة، ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نصٍّ عن رسول الله ، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله، وأتقى له من أن يقدّموا على قول المعصوم رأى غير المعصوم» (٣).

٢) استشهد بإنكار الإمام أحمد على أقوامٍ ثبت عندهم الحديث بسند صحيح، ثم هم يخالفونه إلى قول الثوري أو غيره مما يكون فيه مخالفة للحديث، إما لعدم علم الإمام به أو عدم ثبوته عندهم أو لغير ذلك، فيأتي من يأتي من الأتباع، ويوافق هذا الإمام، مع أنَّه يرى نصًا وحديثًا صريحًا يخالف مذهبه، فالإمام معذور إذا لم يبلغه أو لم يصح عنده الخبر، إنّما الإشكال فيمن صحّ عنده ثم خالفه لقول بشر، وإذا نوقش في هذا ربّما قال:


(١) جامع بيان العلم (٢٣٧٧).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ٦).
(٣) زاد المعاد (٢/ ١٩٦).

<<  <   >  >>