للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله» (١).

وإذا كان قد ورد في الحديث النهي عن قرن مشيئة العبد بمشيئة الله وأنَّها من الشرك، مع أنَّ الله أثبت للعبد في القرآن مشيئة، فما بالك بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك ونحوها، أو يقول: أنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلّا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، واللهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض، ونحوها من الألفاظ، فلا شك أنَّها أفحشُ من قولِ ما شاء الله وشئت (٢).

٢. قوله: «والكعبة» وهذا حلفٌ بغير الله، وسبق الإشارة لتحريم الحلف بغير الله، وبالكعبة، وأنَّه من الشرك بالله.

فإن قيل: حديث قتيلة ورد النهي من اليهودي، فكيف لنا أن نتخذ ذلك تشريعًا؟

* الجواب:

١ - أنَّ كون الأمر ورد من يهودي لا يمنع أن يكون النبيّ نبه على النهي عن ذلك قبل كلامه.

٢ - أنَّ كلام اليهودي اكتسب المشروعية بإقرار النبيّ له، فصار اتباعنا لسنة النبيّ لا لقول اليهودي.

المسألة الثالثة: ذكر المصنّف حديث الطفيل (٣)، والشاهد أنَّ فيه بيانًا


(١) مجموع الفتاوى- الرسالة التدمرية (٣/ ١٠٩).
(٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (٥٢٢).
(٣) سبق تخريج الحديث، وابن ماجه -الذي عزى المؤلف له الحديث- لم يسق لفظ حديث الطفيل، وإنما ساق سنده فقط، وساق متن حديث حذيفة بن اليمان، وهو مقارب له، وسبق إعلال حديث حذيفة .

<<  <   >  >>