للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقال السائل: هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة: حاضر يا سيدي؟

* فأجابت: يجوز أن تقول له: حاضر، ولا يجوز أن تقول له: يا سيدي؛ لقول النبيّ لما قال له بعض الصحابة: «أنت سيدُنا، قال: السيّد الله » (١) (٢)، وبالحديث نفسه استدل الشيخ محمد بن إبراهيم على المنع من قول: «يا سيدي» (٣).

القول الثاني: جواز ذلك، واستدلوا بقول النبيّ للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (٤)، وهذا أصح من حديث المنع منها (٥).

وفي حديث جابر بن عبد الله قال: «كان عمر يقول: «أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، يَعْنِي: بِلَالًا» (٦).

ثالثًا: قول الرجل للمرأة: «سيدتي»:

هذا من الخطأ الشائع، بل الرجالُ هم الأسياد لا النساء، وفي الآية قال تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾، وقال النبيّ : «فإنَّهن عوان عندكم»


(١) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٢/ ١٥٧).
(٣) فتاوى ابن إبراهيم (١/ ١٩٦).
(٤) أخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) بدائع الفوائد، لابن القيم (٣/ ٧٢٩).
(٦) صحيح البخاري (٣٧٥٤).

<<  <   >  >>