٢ - أنَّ التصويرَ وسيلةٌ للوقوع في الشرك، والوسائلُ للمحرم يجب سدُّها.
٣ - أنَّ التصوير من الكبائر؛ لأنَّه توعّد عليها، والكبائر تقدح في كمال التوحيد، لا أصلِه، وتُعرِّضُ صاحبه للوعيد.
المسألة الثانية: حينما يُطلَق التصوير فإنَّه يدخل فيه صورتان:
١. النحت: بأن يصنع تمثالًا أو صورة مجسّمة، على شكل صورة ذات روح.
٢. أن يرسم بيده شيئًا من ذوات الأرواح.
والخلافُ في الآلات الحديثة مشهورٌ هل تُلحَقُ بالتصوير أم لا؟ وهذا محله كتب الفقه (١).
* المراد أنَّه ﵀ استدل على حرمة التصوير بأحاديث:
١) حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي؛ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيْرَةً»، وفي الحديث أمران:
أ- بيان عظم ظلم المرء حين يذهب ليخلق خلق الله، وأنَّه من أعظم الظلم.
ب- فيه تحدي الله لخلقه أن يخلقوا كخلقه، فتحداهم أن يخلقوا ذرّةً وهي صغار النمل، أو يخلقوا حبة ينفلق منها النبات، وهذا في أقل الأشياء، فما هو أكبر منها هم أعجز عن خلق مثله.
ووجه الشاهد من الحديث: أنَّ المصور بتصويره شيئًا كخلق الله، صار
(١) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، د. محمد علي واصل (ص: ٣١٢ وما بعدها).