(٢) انظر: تيسير العزيز الحميد (١٢١). (٣) انظر: إعانة المستفيد (١/ ١٣٩). (٤) فإن قيل: قوله في الحديث: «فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» تفيد أنَّه لو مات وهو لم يتب منها ما أفلح أبدًا؛ لأنَّه مشرك، وظاهر هذا أنَّه لم يعذر بجهله، فكيف يجاب عن هذا مع ما تقرر من العذر بالجهل؟ * ثمة ثلاثة أجوبة قد تذكر: ١. أنَّ الحديث ضعيف، وقد سبق تفصيل ذلك. وأهل العلم يقررون أنَّ الجهل بالنسبة لكونه عذرًا هو على ضربين: أ- جهلٌ يعذر فيه الإنسان: وهو الذي لا يكون ناشئًا عن تفريط وإهمال، كمن نشأ في بادية ولا يجد من يعلمه فهذا يعذر. ب- جهلٌ لا يعذر فيه: وهو ما كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع وجود من يعلّمه، كمن يكون في مدينة أو قرية أو بادية وعنده من يعلّمه لكنّه فرَّط، فلا يعذر. ٢. ورد في رواية عند الخلاّل في السنة (١٦٢٣) أن عمران ﵁ قال له: «وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تَرَى أنَّها نَافِعَتُكَ، لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْفِطْرَةِ» فيحمل الحديث على أنَّه يرى أنَّها تنفعه. ٣. أن يقال: إنَّ هذا من أحاديث الوعيد، والسلف يمّرون أحاديث الوعيد كما جاءت، ويكرهون أن تتأوّل بتآويل تخرجها عن مقصود النبيّ ﷺ.