للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حجر في التقريب، وقال الذهبي: صدوق، وبقيّة رجاله ثقات.

* واللفظان فيهما النهي عن تعليق التميمة معتقدًا فيها النفع، وأنَّ هذا من الشرك؛ لأنَّ جلب النفع ودفعَ الضُرِّ لا يقدر عليه إلّا الله.

* فقوله: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً»: أي علّقها على نفسه أو ولده، أو تعلّق بها قلبه.

والتميمة: خرزاتٌ كانت العرب تُعلِّقُها على أولادهم يتَّقون بها العين، ويُلحَقُ بها كلُ ما يُعَلَّق باعتقاد دفع العين ونحوه.

* وقوله: «فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ»: دعاء من النبيّ عليه بألّا يتم الله له أموره، قال بعض العلماء: «وهذه الدعوة أثرها واضحٌ، فأنت ترى من يُعَلِّقون مثل هذه الأمور من أكثر النَّاس خوفًا وحزنًا وهمًا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله» (١).

* وأما الوَدَعَةُ: فهي واحدة الودع، وهي أحجارٌ تستخرج من البحر تشبه الصدف، يعلّقونها على صدورهم يتقون بها العين.

* وقوله: «فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»: أي لا جعله في دعةٍ وسكونٍ، وهذا دعاء عليه من النبيّ أن يُعامَل بنقيضِ مقصوده.

* وقوله في اللفظ الآخر: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»: إنّما كانت شركًا؛ لأنَّه أراد دفع القدر المكتوب عليه، وطلب دفع الأذى من غير الله الذي هو النافع الضار، وتعلق قلبه بغير الله، ومعلوم أنَّ المخلوق عاجز.

وأما كون هذا الشرك أصغر أو أكبر فقد سبق ذكره في المسألة الثانية.


(١) إعانة المستفيد (١/ ١٤١).

<<  <   >  >>