للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأريد أن أبين هنا أن هذا الأمر ليس من باب الصدقات حتى يُعترض ويقُال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" (رواه مسلم)

إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام في مصرفه الوحيد.

إننا نحاول أن نستفيد من مياه المجاري في زراعة الورود.

فهو هنا ليس صدقة، ودافعه لم يحسب نفسه متصدقاً.

ولم يحسب هذا المال من الزكاة.

وقد دعوت إلى هذا الحل عام ١٩٧٦م في كتابي "المال في القرآن" ولم أذكر لمجال صرف هذه الأموال سوى خدمات الإسلام فقط. ولكن أستاذي الدكتور يوسف القرضاوي - نفع الله به - قال في كتابه "فتاوى معاصرة عام ١٩٩٣م" إنه يجوز أن تدفع هذه الأموال لفقراء المسلمين.

وأما عن دعوى أحد الناس: ما لنا وهذه الخلافات، أقول: إن فاعل هذا الخبر يثاب من الله - سبحانه - لا يثاب على أنه متصدق "فالله طيب لا يقبل إلا طيبا" (حديث مسلم) ولكنه يثاب على أنه حرم هذا المال على نفسه، خوفا من الله - سبحانه - ولم يستحله بقتوى فرح بها الآخرون، فأكلوا ما حرمه الله، فهو يثاب من باب {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (سورة الرحمن ٤٦)

وددت لو يعلم الذي يتنازل عن أمواله للبنوك الأجنبية في أوروبا، أن هذه البنوك تتنازل للجمعيات التبشرية المتعددة عن هذه الأموال.

جمعيات تعمل بأموال المسلمين - غالباً - لعزل الإسلام عن أمته. وغزوه فكرياً في بلاده - كما قلت.

- سألوا مبشراً كبيراً عاش في أفريقيا نصف قرن من الزمن. أخذ خلالها ملايين الدولارات.

<<  <   >  >>