قَالَ: إِذا كَانَت عنْدك شَهَادَة فأقمها فَأَما إِذا دعيت لتشهد فَإِن شِئْت فَاذْهَبْ وَإِن شِئْت فَلَا تذْهب
وَأخرج عبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير {وَلَا يأب الشُّهَدَاء} قَالَ: وَهُوَ الَّذِي عِنْده الشَّهَادَة
وَأخرج ابْن جرير عَن الْحسن فِي الْآيَة قَالَ: جمعت أَمريْن
لَا تأب إِذا كَانَت عنْدك شَهَادَة أَن تشهد وَلَا تأب إِذا دعيت إِلَى شَهَادَة
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عَائِشَة فِي قَوْله {أقسط عِنْد الله} قَالَت: أعدل
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية عَن الْحسن فِي قَوْله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} قَالَ: نسختها (فَإِن أَمن بَعْضكُم بَعْضًا) (الْبَقَرَة الْآيَة ٢٨٣)
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن جَابر بن زيد
أَنه اشْترى سَوْطًا فاشهد وَقَالَ: قَالَ الله {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم}
وَأخرج النّحاس فِي ناسخه عَن إِبْرَاهِيم فِي الْآيَة قَالَ: أشهد إِذْ بِعْت وَإِذا اشْتريت وَلَو دستجة بقل
وَأخرج عبد بن حميد عَن الضَّحَّاك {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} قَالَ: أشهدوا وَلَو دستجة من بقل
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} قَالَ: يَأْتِي الرجل الرجلَيْن فيدعوهما إِلَى الْكتاب وَالشَّهَادَة فَيَقُولَانِ: إِنَّا على حَاجَة
فَيَقُول: إنَّكُمَا قد أمرتما أَن تجيبا فَلَيْسَ لَهُ أَن يضارهما
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} يَقُول: إِنَّه يكون لِلْكَاتِبِ وَالشَّاهِد حَاجَة لَيْسَ مِنْهَا بُد فَيَقُول: خلوا سَبيله
وَأخرج سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن عِكْرِمَة قَالَ: كَانَ عمر بن الْخطاب يقْرؤهَا (وَلَا يضارر كَاتب وَلَا شَهِيد) يَعْنِي بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يقْرَأ (ولَا يضارر)