وَأخرج البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن الْمُنْذر والنحاس وَأَبُو الشَّيْخ عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ: قلت لجَابِر بن زيد: إِنَّهُم يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة زمن خَيْبَر فَقَالَ: قد كَانَ يَقُول ذَلِك الحكم بن عمر والغفاري عندنَا بِالْبَصْرَةِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَكِن أَبى ذَلِك الْبَحْر بن عَبَّاس وَقَرَأَ {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَى} الْآيَة
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَيْسَ من الدَّوَابّ شَيْء حرَام إِلَّا مَا حرم الله فِي كِتَابه {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما} الْآيَة