- قَوْله تَعَالَى: لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج وَلَو أعْجبك حسنهنَّ إِلَّا مَا ملكت يَمِينك وَكَانَ الله على كل شَيْء رقيبا
أخرج الْفرْيَابِيّ والدارمي وَابْن سعد وَعبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه والضياء فِي المختارة عَن زِيَاد رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قلت لأبي رَضِي الله عَنهُ: أَرَأَيْت لَو أَن ازواج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متن أما يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج قَالَ: وَمَا يمنعهُ من ذَلِك قلت: قَوْله {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد} فَقَالَ: إِنَّمَا أحل لَهُ ضربا من النِّسَاء وَوصف لَهُ صفة فَقَالَ {يَا أَيهَا النَّبِي إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك} الْأَحْزَاب الْآيَة ٥٠ إِلَى قَوْله {وَامْرَأَة مُؤمنَة} ثمَّ قَالَ {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد} هَذِه الصّفة
وَأخرج عبد بن حميد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَصْنَاف النِّسَاء إِلَّا مَا كَانَ من الْمُؤْمِنَات الْمُهَاجِرَات قَالَ {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج وَلَو أعْجبك حسنهنَّ إِلَّا مَا ملكت يَمِينك} فأحل لَهُ الفتيات الْمُؤْمِنَات {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي} الْأَحْزَاب الْآيَة ٥٠ وَحرم كل ذَات دين إِلَّا الإِسلام وَقَالَ {يَا أَيهَا النَّبِي إِنَّا أَحللنَا لَك أَزوَاجك} الْأَحْزَاب الْآيَة ٥٠ إِلَى قَوْله {خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} وَحرم مَا سوى ذَلِك من أَصْنَاف النِّسَاء
وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَابْن جرير عَن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَ عِكْرِمَة رَضِي الله عَنهُ يَقُول {لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد} هَؤُلَاءِ الَّتِي سمى الله تَعَالَى لَهُ إِلَّا بَنَات عمك وَبَنَات عَمَّاتك وَبَنَات خَالك وَبَنَات خَالَاتك