أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} يَقُول: من لم يكن لَهُ سَعَة أَن ينْكح الْمُحْصنَات يَقُول: الْحَرَائِر {فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} فَلْيَنْكِح من إِمَاء الْمُؤمنِينَ {محصنات غير مسافحات} يَعْنِي عفائف غير زوان فِي سر وَلَا عَلَانيَة {وَلَا متخذات أخدان} يَعْنِي أخلاء {فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة} يَعْنِي إِذا تزوجت حرا ثمَّ زنت {فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب} قَالَ: من الْجلد {ذَلِك لمن خشِي الْعَنَت} هُوَ الزِّنَا فَلَيْسَ لأحد من الْأَحْرَار أَن ينْكح أمة إِلَّا أَن لَا يقدر على حرَّة وَهُوَ يخْشَى الْعَنَت {وَأَن تصبروا} عَن نِكَاح الْإِمَاء {فَهُوَ خير لكم}
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن الْحسن أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن تنْكح الْأمة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الْأمة وَمن وجد طولا لحرة فَلَا ينْكح أمة
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} يَعْنِي من لم يجد مِنْكُم غنى {أَن ينْكح الْمُحْصنَات} يَعْنِي الْحَرَائِر فَلْيَنْكِح الْأمة المؤمنة {وَأَن تصبروا} عَن نِكَاح الْإِمَاء {خير لكم} وَهُوَ حَلَال
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن جَابر بن عبد الله أَنه سُئِلَ عَن الْحر يتزوّج الْأمة فَقَالَ إِذا كَانَ ذَا طول فَلَا
قيل إِن وَقع حب الْأمة فِي نَفسه قَالَ: إِن خشِي الْعَنَت فليتزوجها
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: إِنَّمَا أحل الله نِكَاح الْإِمَاء إِن لم يسْتَطع طولا وخشي الْعَنَت على نَفسه
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر عَن مُجَاهِد قَالَ: مِمَّا وسع الله بِهِ على هَذِه الْأمة نِكَاح الْيَهُودِيَّة والنصرانية وَإِن كَانَ مُوسِرًا