أخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير فِي قَوْله {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} الْآيَة
يَقُول: للرجل نصف مَا تركت امْرَأَته إِذا مَاتَت إِن لم يكن لَهَا ولد من زَوجهَا الَّذِي مَاتَت عَنهُ أَو من غَيره فَإِن كَانَ لَهَا ولد ذكر أَو أُنْثَى فَللزَّوْج الرّبع مِمَّا تركت من المَال من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا النِّسَاء أَو دين عَلَيْهِنَّ - والدّين قبل الْوَصِيَّة فِيهَا تَقْدِيم - {ولهن الرّبع} الْآيَة
يَعْنِي للْمَرْأَة الرّبع مِمَّا ترك زَوجهَا من الْمِيرَاث إِن لم يكن لزَوجهَا الَّذِي مَاتَ عَنْهَا ولد مِنْهَا وَلَا من غَيرهَا فَإِن كَانَ للرجل ولد ذكر أَو أُنْثَى فلهَا الثّمن مِمَّا ترك الزَّوْج من المَال وَإِن كَانَ رجل أَو امْرَأَة يُورث كَلَالَة - والكلالة الْمَيِّت الَّذِي لَيْسَ لَهُ ولد وَلَا وَالِد - {فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك} يَعْنِي أَكثر من وَاحِد إثنين إِلَى عشرَة فَصَاعِدا
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد والدرامي وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن سعد بن أبي وَقاص أَنه كَانَ يقْرَأ / وَإِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة وَله أَخ أَو أُخْت من أم /
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن الشّعبِيّ قَالَ: مَا ورث أحد من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْإِخْوَة من الْأُم مَعَ الْجد شَيْئا قطّ
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة فِي قَوْله {وَله أَخ أَو أُخْت} قَالَ: