للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَبَّاس {وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: نسختها (إِن الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما

) (النِّسَاء الْآيَة ١٠) الْآيَة

وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي ناسخه عَن الضَّحَّاك

مثله

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن أبي الزِّنَاد فِي الْآيَة قَالَ: كَانَ أَبُو الزِّنَاد يَقُول: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي أهل البدو وأشباههم

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن نَافِع بن أبي نعيم الْقَارِي قَالَ: سَأَلت يحيى بن سعيد وَرَبِيعَة عَن قَوْله {فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} قَالَا: ذَلِك فِي الْيَتِيم إِن كَانَ فَقِيرا أنْفق عَلَيْهِ بِقدر فقره وَلم يكن للْوَلِيّ مِنْهُ شَيْء

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق الْعَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّاس {فَإِذا دفعتم إِلَيْهِم أَمْوَالهم فأشهدوا عَلَيْهِم} يَقُول: إِذا دفع إِلَى الْيَتِيم مَاله فليدفعه إِلَيْهِ بالشهود كَمَا أمره الله

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير فِي الْآيَة يَقُول للأوصياء: إِذا دفعتم إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالهم إِذا بلغُوا الْحلم فأشهدوا عَلَيْهِم بِالدفع إِلَيْهِم أَمْوَالهم {وَكفى بِاللَّه حسيباً} يَعْنِي لَا شَاهد أفضل من الله فِيمَا بَيْنكُم وَبينهمْ

وَأخرج ابْن جرير عَن السّديّ {وَكفى بِاللَّه حسيبا} يَقُول: شَهِيدا

الْآيَة ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>