وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن يحيى بن يعمر قَالَ: ثَلَاث آيَات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من النَّاس {وَإِذا حضر الْقِسْمَة} الْآيَة وَآيَة الاسْتِئْذَان (وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم) (النُّور الْآيَة ٥٨) وَقَوله (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ من ذكر وَأُنْثَى
) (الحجرات الْآيَة ١٣) الْآيَة
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَالْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن نَاسا يَزْعمُونَ أَن هَذِه الْآيَة نسخت {وَإِذا حضر الْقِسْمَة} الْآيَة
وَلَا وَالله مَا نسخت وَلكنه مِمَّا تهاون بِهِ النَّاس هما واليان: وَال يَرث فَذَاك الَّذِي يرْزق ويكسو ووال لَيْسَ بوارث فَذَاك الَّذِي يَقُول قولا مَعْرُوفا
يَقُول: إِنَّه مَال يَتِيم وَمَاله فِيهِ شَيْء
وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَابْن جرير وَالْحَاكِم وَصَححهُ من طَرِيق من عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس {وَإِذا حضر الْقِسْمَة أولُوا الْقُرْبَى} قَالَ: يرْضخ لَهُم فَإِن كَانَ فِي المَال تَقْصِير اعتذر إِلَيْهِم فَهُوَ قولا مَعْرُوفا
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عمْرَة ابْنة عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر حِين قسم مِيرَاث أَبِيه أَمر بِشَاة فاشتريت من المَال وبطعام فَصنعَ
فَذكرت ذَلِك لعَائِشَة فَقَالَت: عمل بِالْكتاب هِيَ لم تنسخ
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم والنحاس فِي ناسخه من طَرِيق عَليّ عَن ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة قَالَ: أَمر الله الْمُؤمنِينَ عِنْد قسْمَة مواريثهم أَن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الْوَصِيَّة إِن كَانَ أوصى لَهُم فَإِن لم يكن لَهُم وَصِيَّة وصل إِلَيْهِم من مواريثهم
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق الْعَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي الْآيَة قَالَ: ذَلِك قبل أَن تنزل الْفَرَائِض فَأنْزل الله بعد ذَلِك الْفَرَائِض فَأعْطى كل ذِي حق حَقه فَجعلت الصَّدَقَة فِيمَا سمى الْمُتَوفَّى
وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس {وَإِذا حضر الْقِسْمَة} الْآيَة
قَالَ: نسختها آيَة الْمِيرَاث فَجعل لكل إِنْسَان نصِيبه مِمَّا ترك مِمَّا قل مِنْهُ أَو كثر