وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن عُبَيْدَة قَالَ: أحل الله لَك أَرْبعا فِي أول السُّورَة وَحرم نِكَاح كل مُحصنَة بعد الْأَرْبَع إِلَّا مَا ملكت يَمِينك
وَأخرج ابْن جرير عَن عَطاء أَنه سُئِلَ عَن قَوْله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} فَقَالَ: حرم مَا فرق الْأَرْبَع مِنْهُنَّ
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {وَالْمُحصنَات} قَالَ: العفيفة الْعَاقِلَة من مسلمة أَو من أهل الْكتاب
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} قَالَ: إِلَّا الْأَرْبَع اللَّاتِي ينكحن بِالْبَيِّنَةِ وَالْمهْر
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} قَالَ: ينْزع الرجل وليدته امْرَأَة عَبده
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} قَالَ هِيَ حل للرجل إِلَّا مَا أنكح مِمَّا ملكت يَمِينه فَإِنَّهَا لَا تحل لَهُ
وَأخرج ابْن جرير عَن عَمْرو بن مرّة قَالَ: قَالَ رجل لسَعِيد بن جُبَير: أما رَأَيْت ابْن عَبَّاس حِين سُئِلَ عَن هَذِه الْآيَة {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} فَلم يقل فِيهَا شَيْئا فَقَالَ: كَانَ لَا يعلمهَا
وَأخرج ابْن جرير عَن مُجَاهِد قَالَ: لَو أعلم من يُفَسر لي هَذِه الْآيَة لضَرَبْت إِلَيْهِ أكباد الْإِبِل قَوْله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} الْآيَة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن أبي السَّوْدَاء قَالَ: سَأَلت عِكْرِمَة عَن هَذِه الْآيَة {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} فَقَالَ: لَا أَدْرِي
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق الْأَزْهَرِي عَن ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْإِحْصَان إحصانان إِحْصَان نِكَاح وإحصان عفاف قَالَ ابْن أبي حَاتِم: قَالَ أبي: هَذَا حَدِيث مُنكر
وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن شهَاب أَنه سُئِلَ عَن قَوْله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} قَالَ: نرى أَنه حرم فِي هَذِه الْآيَة {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} ذَوَات الْأزْوَاج أَن ينكحن مَعَ أَزوَاجهنَّ وَالْمُحصنَات العفائف وَلَا يحللن إِلَّا بِنِكَاح أوملك يَمِين والإحصان إحصانان: إِحْصَان تَزْوِيج وإحصان عفاف فِي الْحَرَائِر والمملوكات كل ذَلِك حرم الله إِلَّا بِنِكَاح أوملك يَمِين