وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عمر قَالَ: فِي الْأمة إِذا كَانَت لَيست بِذَات زوج فزنت جلدت {نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب}
وَأخرج عبد بن حميد عَن ابْن مَسْعُود قَرَأَ {فَإِذا أَحْصَنَّ} بِفَتْح الْألف وَقَالَ: إحصانها إسْلَامهَا
وَأخرج ابْن جرير عَن إِبْرَاهِيم {فَإِذا أحصن} قَالَ: إِذا أسلمن
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ يقْرَأ {فَإِذا أحصن} قَالَ: إِذا أسلمن وَكَانَ مُجَاهِد يقْرَأ {فَإِذا أحصن} يَقُول: إِذا تَزَوَّجن مَا لم تزوّج فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه والضياء فِي المختارة عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَرَأَهَا {فَإِذا أحصن} يَعْنِي بِرَفْع الْألف يَقُول: أحصن بالأزواج
يَقُول: لَا تجلد أمة حَتَّى تزوّج
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِنَّمَا قَالَ الله {فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن} فَلَيْسَ يكون عَلَيْهَا حد حَتَّى تحصن
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَيْسَ على الْأمة حد حَتَّى تحصن بِزَوْج فَإِذا أحصنت بِزَوْج فعلَيْهَا نصف مَا على الْمُحْصنَات
قَالَ ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ: رَفعه خطأ
وَالصَّوَاب وَقفه
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يقْرَأ {فَإِذا أحصنَّ} يَقُول: فَإِذا تَزَوَّجن
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ لَا يرى على الْأمة حدا حَتَّى تُزوَّج زوجا حرا
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ اجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن الْمُنْذر عَن أنس بن مَالك أَنه كَانَ يضْرب إماءَهُ الْحَد إِذا زنين تزوّجن أَو لم يتزوجن
وَأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد قَالَ: فِي بعض الْقِرَاءَة فَإِن أَتَوا أَو أتين بِفَاحِشَة