للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن عبد الله بن عَبَّاس قَالَ: لما اعتزلت الحرورية فَكَانُوا فِي وَاد على حدتهم قلت لعَلي: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أبرد عَن الصَّلَاة لعلِّي آتِي هَؤُلَاءِ الْقَوْم فأكلمهم فأتيتهم ولبست أحسن مَا يكون من الْحلَل فَقَالُوا: مرْحَبًا بك يَا ابْن عَبَّاس فَمَا هَذِه الْحلَّة قَالَ: مَا تعيبون عليّ

لقد رَأَيْت على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحسن الْحلَل وَنزل (قل من حرم زِينَة الله الَّتِي أخرج لِعِبَادِهِ والطيبات من الرزق) (الْأَعْرَاف الْآيَة ٣٢) قَالُوا فَمَا جَاءَ بك قلت: أخبروني مَا تَنْقِمُونَ على ابْن عَم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخَتنه وأوّل من آمن بِهِ وَأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَه قَالُوا: ننقم عَلَيْهِ ثَلَاثًا: قلت مَا هن قَالُوا أولهنَّ أَنه حكم الرِّجَال فِي دين الله وَقد قَالَ الله تَعَالَى (إِن الحكم إِلَّا لله) (الْأَنْعَام الْآيَة ٥٧) قلت: وماذا قَالُوا: وَقَاتل وَلم يسب وَلم يغنم لَئِن كَانُوا كفَّارًا لقد حلت لَهُ أَمْوَالهم وَلَئِن كَانُوا مُؤمنين لقد حرمت عَلَيْهِ دِمَائِهِمْ

قلت: وماذا قَالُوا: ومحا اسْمه من أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِن لم يكن أَمِير الْمُؤمنِينَ فَهُوَ أَمِير الْكَافرين

قلت: أَرَأَيْتُم إِن قَرَأت عَلَيْكُم من كتاب الله الْمُحكم وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا لَا تشكون أترجعون قَالُوا: نعم

قلت: أما قَوْلكُم أَنه حكم للرِّجَال فِي دين الله فَإِن الله تَعَالَى يَقُول (يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم) إِلَى قَوْله (يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم) (الْمَائِدَة الْآيَة ٩٥) وَقَالَ فِي الْمَرْأَة وَزوجهَا {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} أنْشدكُمْ الله أَفَحكم الرِّجَال فِي حقن دِمَائِهِمْ وأنفسهم وَصَلَاح ذَات بَينهم أَحَق أم فِي أرنب فِيهَا ربع دِرْهَم قَالُوا اللَّهُمَّ فِي حقن دِمَائِهِمْ وَصَلَاح ذَات بَينهم

قَالَ: أخرجت من هَذِه قَالُوا: اللَّهُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>