وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن الحكم فِي قَوْله:{والأنعام خلقهَا لكم فِيهَا دفء وَمَنَافع وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} فَجعل مِنْهُ الْأكل ثمَّ قَرَأَ {وَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحمير لتركبوها وزينة} قَالَ: لم يَجْعَل لكم فِيهَا أكلا وَكَانَ الحكم يَقُول: الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير حرَام فِي كتاب الله
وَأخرج أَبُو عبيد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن الْمُنْذر عَن خَالِد بن الْوَلِيد قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَعَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير