لرجمتك بِالْحِجَارَةِ
وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن امْرَأَة أحلّت جاريتها لزَوجهَا فَقَالَ: لَا يحل لَك أَن تطَأ فرجا إِلَّا فرجا إِن شِئْت بِعْت وَإِن شِئْت وهبت وَإِن شِئْت أعتقت
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن سعيد بن وهب قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَقَالَ: إِن أُمِّي كَانَت لَهَا جَارِيَة وانه أحلتها إِلَيّ أَطُوف عَلَيْهَا
فَقَالَ: لَا تحل لَك إِلَّا أَن تشتريها أَو تهبها لَك
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِذا أحلّت امْرَأَة الرجل أَو ابْنَته أَو أُخْته لَهُ جاريتها فليصبها وَهِي لَهَا
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن طَاوس أَنه قَالَ: هُوَ أحل من الطَّعَام فَإِن ولدت فولدها للَّذي أحلّت لَهُ وَهِي لسَيِّدهَا الأول
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن عَطاء قَالَ: كَانَ يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وَابْنه وأخيه وَأَبِيهِ وَالْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَقَد بَلغنِي أَن الرجل يُرْسل وليدته إِلَى ضَيفه
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن سِيرِين قَالَ: الْفرج لَا يعار
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن قَالَ: لَا يعار الْفرج
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن قَتَادَة فِي قَوْله {وَالَّذين هم على صلواتهم يُحَافِظُونَ} قَالَ: أَي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن أبي حَاتِم عَن مَسْرُوق قَالَ: ماكان فِي الْقُرْآن {يُحَافِظُونَ} فَهُوَ على مَوَاقِيت الصَّلَاة
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قيل لَهُ: إِن الله يكثر ذكر الصَّلَاة فِي الْقُرْآن {الَّذين هم على صلَاتهم دائمون} المعارج الْآيَة ٢٣ {وَالَّذين هم على صلواتهم يُحَافِظُونَ} قَالَ: ذَاك على مواقيتها
قَالُوا مَا كُنَّا نرى ذَلِك إِلَّا على تَركهَا
قَالَ: تَركهَا الْكفْر
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن أبي صَالح فِي قَوْله {وَالَّذين هم على صلواتهم يُحَافِظُونَ} قَالَ: الْمَكْتُوبَة
وَالَّذِي فِي سَأَلَ التطّوع
وَأخرج عبد بن حميد عَن عِكْرِمَة فِي قَوْله {وَالَّذين هم على صلَاتهم يُحَافِظُونَ} قَالَ: على الْمَكْتُوبَة