للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأخرج ابْن جرير وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي مَالك قَالَ: كَانَ بَين حيين من الْأَنْصَار قتال كَانَ لأَحَدهمَا على الآخر الطول فكأنهم طلبُوا الْفضل فجَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ليصلح بَينهم فَنزلت الْآيَة {الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} قَالَ ابْن عَبَّاس: نسختها (النَّفس بِالنَّفسِ) (الْمَائِدَة الْآيَة ٤٥)

وَأخرج ابْن جرير عَن قَتَادَة قَالَ: لم يكن لمن كَانَ قبلنَا دِيَة إِنَّمَا هُوَ الْقَتْل وَالْعَفو فَنزلت هَذِه الْآيَة فِي قوم أَكثر من غَيرهم فَكَانُوا إِذا قتل من الْكثير عبد قَالُوا: لَا نقْتل بِهِ إِلَّا حرا وَإِذا قتلت مِنْهُم امْرَأَة قَالُوا: لَا نقْتل بهَا إِلَّا رجلا فَأنْزل الله {الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}

وَأخرج عبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد فِي ناسخه وَأَبُو الْقَاسِم الزجاجي فِي أَمَالِيهِ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن قَتَادَة فِي الْآيَة قَالَ: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة فيهم بغي وَطَاعَة للشَّيْطَان فَكَانَ الْحَيّ مِنْهُم إِذا كَانَ فيهم عدد فَقتل لَهُم عبدا عبد قوم آخَرين فَقَالُوا: لن نقْتل بِهِ إِلَّا حرا تعززاً وتفضلاً على غَيرهم فِي أنفسهم وَإِذا قتلت لَهُم أُنْثَى قتلتها امْرَأَة قَالُوا: لن نقْتل بهَا إِلَّا رجلا فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة يُخْبِرهُمْ أَن العَبْد بِالْعَبدِ إِلَى آخر الْآيَة نَهَاهُم عَن الْبَغي ثمَّ أنزل سُورَة الْمَائِدَة فَقَالَ (وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ) (الْمَائِدَة الْآيَة ٤٥) الْآيَة

وَأخرج النّحاس فِي ناسخه عَن ابْن عَبَّاس {الْحر بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}

قَالَ: نسختها (وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ) (الْمَائِدَة الْآيَة ٤٥) الْآيَة

أما قَوْله تَعَالَى: {فَمن عُفيَ لَهُ} الْآيَة

أخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس {فَمن عُفيَ لَهُ} قَالَ: هُوَ الْعمد يرضى أَهله بِالدِّيَةِ {فاتباع بِالْمَعْرُوفِ} أَمر بِهِ الطَّالِب {وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان} قَالَ: يُؤدى الْمَطْلُوب بِإِحْسَان {ذَلِك تَخْفيف من ربكُم وَرَحْمَة} مِمَّا كَانَ على بني إِسْرَائِيل

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {فَمن عُفيَ لَهُ من أَخِيه شَيْء} بعد أَخذ الدِّيَة بعد اسْتِحْقَاق الدَّم وَذَلِكَ الْعَفو {فاتباع بِالْمَعْرُوفِ} يَقُول: فعلى الطَّالِب

<<  <  ج: ص:  >  >>