وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {جنفاً أَو إِثْمًا} قَالَ: الجنف الْخَطَأ وَالْإِثْم الْعمد
وَأخرج سُفْيَان بن عَيْنِيَّة وَعبد بن حميد عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {جنفاً أَو إِثْمًا} قَالَ: خطأ أَو عمدا
وَأخرج عبد بن حميد عَن عَطاء فِي قَوْله {جنفاً} قَالَ: حيفاً
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {فَمن خَافَ من موص} الْآيَة
قَالَ: هَذَا حِين يحضر الرجل وَهُوَ يَمُوت فَإِذا أسرف أمره بِالْعَدْلِ وَإِذا قصر عَن حق قَالُوا لَهُ: افْعَل كَذَا وَكَذَا واعط فلَانا كَذَا وَكَذَا
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة فِي قَوْله {خَافَ من موص} الْآيَة
قَالَ: من أوصى بحيف أَو جَار فِي وَصِيَّة فيردها ولي الْمَيِّت أَو إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين إِلَى كتاب الله وَإِلَى سنة نبيه كَانَ لَهُ ذَلِك
وَأخرج سُفْيَان بن عَيْنِيَّة وَسَعِيد بن مَنْصُور وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: الجنف فِي الْوَصِيَّة والإِضرار فِيهَا من الْكَبَائِر
وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يرد من صَدَقَة الجانف فِي حَيَاته مَا يرد من وَصِيَّة المجنف عِنْد مَوته
وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ فِي قَوْله {فَمن بدله بعد مَا سَمعه} قَالَ: بلغنَا أَن الرجل إِذا أوصى لم تغير وَصيته حَتَّى نزلت {فَمن خَافَ من موص جنفاً أَو إِثْمًا فَأصْلح بَينهم} فَرده إِلَى الْحق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute