للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأخرج مَالك وَالشَّافِعِيّ وَعبد بن حميد وَالْبُخَارِيّ وَابْن جرير وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عمر قَالَ أَيّمَا رجل آلى من امْرَأَته فَإِن إِذا مضى الْأَرْبَعَة أشهر وقف حَتَّى يُطلق أَو يفِيء وَلَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف

وَأخرج البُخَارِيّ وَعبد بن حميد عَن ابْن عمر قَالَ الإِيلاء الَّذِي سمى الله لَا يحل لأحد بعد الْأَجَل إِلَّا أَن يمسك بِالْمَعْرُوفِ أَو يعزم الطَّلَاق كَمَا أمره الله

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي الدَّرْدَاء فِي رجل آلى من امْرَأَته قَالَ يُوقف عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة أشهر فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء

وَأخرج الشَّافِعِي وَابْن جرير وَالْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت إِذا ذكر لَهَا الرجل يحلف أَن لَا يَأْتِي امْرَأَته فيدعها خَمْسَة أشهر لَا ترى ذَلِك شَيْئا حَتَّى يُوقف وَتقول كَيفَ قَالَ الله إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان

وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن قَتَادَة أَن أَبَا ذَر وَعَائِشَة قَالَا يُوقف الْمولي بعد انْقِضَاء الْمدَّة فإمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق

وَأخرج الشَّافِعِي وَالْبَيْهَقِيّ عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ أدْركْت بضعَة عشر من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلهم يَقُول يُوقف الْمولي

وَأخرج ابْن جرير وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه قَالَ سَأَلت اثْنَي عشر رجلا من الصَّحَابَة عَن الرجل يولي من امْرَأَته فكلهم يَقُول لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى تمْضِي الْأَرْبَعَة أشهر فَيُوقف فَإِن فَاء وَإِلَّا طلق

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ثَابت بن عُبَيْدَة مولى زيد بن ثَابت عَن اثْنَي عشر رجلا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْإِيلَاء لَا يطون طَلَاقا حَتَّى يُوقف

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن عمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن عَفَّان وَعلي بن أبي طَالب وَزيد بن ثَابت وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس قَالُوا الإِيلاء تَطْلِيقَة بَائِنَة إِذا مرت أَرْبَعَة أشهر قبل أَن يفِيء فَهِيَ أملك بِنَفسِهَا

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَالْفِرْيَابِي وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ عَزِيمَة الطَّلَاق انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر

وَأخرج عبد بن حميد عَن أَيُّوب قَالَ قلت لِابْنِ جُبَير أَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول فِي الإِيلاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وتزوّج وَلَا عدَّة عَلَيْهَا قَالَ: نعم

<<  <  ج: ص:  >  >>