للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ ـ وبأنّها لا تتبعّض , وهي من موجب قتل الآدميّ , فكملت في حقّ كلّ واحدٍ من المشتركين كالقصاص (١).

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بما يلي:

١ ـ بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] ..

وذلك أنّ لفظة (من) تتناول كلّ قاتلٍ , الواحد والجماعة ولم توجب الآية إلا كفّارةً واحدةً وديةً , والدّية لا تتعدّد فكذلك لا تتعدّد الكفّارة.

٢ ـ ولأنّها كفّارة قتلٍ فلم تتعدّد بتعدد القاتلين مع اتّحاد المقتول , ككفّارة الصّيد الحرميّ (٢).

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن الكفارة حق لله تعالى ومتعلقة بالفعل الموجب لها، وفي ذمة من قام به، وما دام أن القتل قد حصل من أكثر من واحد فيجب عليه بموجبه كفارة خاصة حتى يستحق الإعفاء من آثارها عند الله.

وأما قولهم (مَنْ) تتناول كل قاتل الواحد والجماعة، فالأظهر أنها مختصة بالواحد لأن أحد خصالها صوم شهرين متتابعين ولا تصح من أكثر من واحد، وإذا وزعناها على القاتلين لم يصح أداؤها كما أمر الشارع، وإذا ألزمنا واحداً بعينه فهذا تحكم.

وتخالف كفارة الصيد؛ فإنها تجب بدلاً، ولهذا تجب في أبعاضه، وكذلك الدية (٣).


(١) مغني المحتاج (٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، المغني (٨/ ٥١٥).
(٢) مغني المحتاج (٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، المغني (٨/ ٥١٥)، الموسوعة الفقهية (٣٥/ ٥٤ - ٥٥).
(٣) المغني (٨/ ٥١٥).

<<  <   >  >>