[ملخص لأحكام الكفارات]
[١ - اليمين (ومنه: النذر والإيلاء)]
• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]
• إطعام عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.]
• كسوة عشرة مساكين [وتجزئ القيمة.]
• صيام ثلاثة أيام [لا يشترط التتابع]
[التخيير بين عتق الرقبة، والإطعام والكسوة. والترتيب بين تلك الخصال مع الصيام.]
[٢ - الظهار]
• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]
• صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة]
• إطعام ستين مسكيناً [وتجزئ القيمة.]
[يجب الترتيب، فلا ينتقل إلى الفعل التالي إلا عند العجز عن الذي قبله]
[٣ - القتل الخطأ]
• عتق رقبة [ويشترط أن تكون مؤمنة]
• صيام شهرين [ويشترط التتابع]
[وجوب الترتيب]
[٤ - الجماع في نهار رمضان]
• عتق رقبة [لا يشترط أن تكون مؤمنة]
• صيام شهرين [يشترط أن تكون متتابعة]
• إطعام ستين مسكيناً [وتجزئ القيمة.]
[وجوب الترتيب]
[٥ - قتل الصيد في الحرم، أو حال الإحرام]
• طعام مساكين [العدد على قدر قيمة الصيد]
• الصيام [على عدد ما تكفي قيمة الصيد من الإطعام، يصوم مكانها أياماً.]
[التخيير]