للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المذهب الحنفي]

روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن أدناه ما يستر عامة بدنه فلا يجوز السراويل لأن لابسه يسمى عريانًا عرفًا. وعن محمد: أدناه ما تجوز فيه الصلاة فلا يجوز الخف ولا القلنسوة لأن لابسهما لا يسمى مكتسيا ولهذا لا تجوز فيها الصلاة .. (١).

[المذهب المالكي]

يقول القرافي: "إن الكسوة أطلقت في الآية على الكسوة الشرعية وهي ما يجزئ فيه الصلاة لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عرفه ولقوله تعالى {أو كسوتهم} [المائدة: ٩٠]. فأضاف الكسوة

إليهم فيعتبر حالهم .. " (٢).

[المذهب الشافعي]

"وإن أراد أن يكفر بالكسوة كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو رداء أم مقنعة أو خمار لأن الشرع ورد به مطلقا ولم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة في العرف .. " (٣).

[المذهب الحنبلي]

"وتقدر الكسوة بما يجزئ في الصلاة، وهو ثوب للرجل، وللمرأة درع وخمار يستر جميعها. ولا يجزئ السراويل، ولا إزار وحده؛ لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة، فأشبهت الصلاة. وتجزئه كسوتهم من القطن والكتان والصوف، وسائر ما


(١) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٤٨).
(٢) الذخيرة (٤/ ٦٤).
(٣) المهذب للشيرازي (٣/ ١١٦).

<<  <   >  >>