للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب السادس

إخراج الكفارة بين الفور والتراخي

اختلف العلماء في وجوب إخراج الكفارة والقيام بها، هل هو على الفور أم على التراخي؟

القول الأول: أنها على التراخي، وهو مذهب الأحناف، ورواية في مذهب أحمد.

يقول الكاساني: "الكفارات كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيًا.

ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير معين، وإنما يتعين بتعيينه فعلا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه لفات، فإذا أدى فقد أدى الواجب" (١).

وقال صاحب البحر الرائق: "وهي واجبةٌ على التّراخي على الصّحيح ... " (٢).

والقول الثاني أنها تجب على الفور وهو قول الحنابلة والمالكية:

قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: "وهل الكفّارة واجبةٌ على الفور أو التّراخي؟ والظّاهر: الأوّل ... " (٣).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٩٦ - ٩٧).
(٢) البحر الرائق (٤/ ١٠٩).
(٣) شرح مختصر خليل (٣/ ٥٨).

<<  <   >  >>