للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

سقوط الكفارة

إذا عجز المكلف عن أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟

أولاً: بالنسبة لكفارة القتل فقد سبق الحديث عنها في مبحث كفارة القتل.

ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان:

اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند العجز عن سائر خصالها على قولين:

القول الأول: لا تسقط عنه كفارة الجماع وتبقى في ذمته، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر عندهم ورواية عن أحمد (١).

القول الثاني: تسقط عنه كفارة الجماع؛ وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية في قول، واختاره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي (٣):

١ ـ أن هذا الحكم خاص لذلك الأعرابي، لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه.


(١) المدونة (١/ ٢٨٦)، نهاية المطلب (٤/ ٤١)، المغني (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)،
(٢) المغني (٣/ ١٤٣ - ١٤٤) نهاية المطلب (٤/ ٤١)، الشرح الممتع (٦/ ٤١٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٤٧).
(٣) المغني (٣/ ١٤٤).

<<  <   >  >>